السيد محمد تقي المدرسي
9
فقه العقود (أصول عامة)
فوجه الحلال من الولاية ، ولاية الوالي العادل وولاية ولاتهبجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان . فالولاية له ، والعمل معه ، ومعونته ، وتقويته حلال محلل . وأما وجه الحرام من الولاية ، فولاية الوالي الجائر ، وولايةولاته ، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرمٌمُعذَّبٌ فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ، لأن كل شيء من جهةالمعونة له معصية كبيرة من الكبائر ، وذلك أن في ولاية الواليالجائر ، دروس الحق كله ، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهموالكسب معهم ، إلّا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة " . التجارة بين الحلال والحرام ثم يبين الإمام حدود الشريعة في التجارة وأن التجارة النافعةحلال ، أما التجارة التي تضر بالناس وتفسد عليهم حياتهم فهيمحرمة . قال الإمام عليه السلام : " وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ، ووجوهالحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع أن يبيع مما لا يجوز له ، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له . فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم فيوجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها ، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فهذإ ؛